قوانين مكتب العمل السعودي للاجانب

قوانين مكتب العمل السعودي للاجانب
قوانين مكتب العمل

قوانين مكتب العمل التي نظمها المرسوم الملكي الصادر برقم (م/ 51) وتاريخ 23 / 8/ 1426 ه المعدل بالمرسوم الملكي

رقم (م/ 24) وتاريخ 12 / 5/ 1434 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 5/ 6/ 1436 ه،

والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية والعمل على رفع معدلات الكفاءة والإنتاج، بما يحقق الحراك

التنموي والاقتصادي الوطني.

من خلال توفير مجموعة من القوانين تضمن مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات

القطاع الخاص، تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة.

قوانين مكتب العمل السعودي للاجانب

– المادة الثانية والثلاثون:

لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.

– المادة الثالثة والثلاثون:

لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج

الذي تُعده لهذا الغرض. ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:-

1 – أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل.

2 – أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان

العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.

3 – أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو

زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

– المادة الرابعة والثلاثون:

لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة

العمل أو المهنة.

– المادة الخامسة والثلاثون:

للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين

الوظائف التي تضعها الوزارة.

– المادة السادسة والثلاثون:

على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.

– المادة السابعة والثلاثون: يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تُعد

رخصة العمل هي مدة العقد.

– المادة الثامنة والثلاثون:

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على

العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

– المادة التاسعة والثلاثون:

1 – لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير(بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة)، ولا يجوز للعامل أن يعمل

لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في

المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

2 – لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة

الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع

والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له

دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

– المادة الأربعون:

1 – يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير

ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

2 – يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.

3 – يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.

4 – يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، مالم يدفن

بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.

– المادة الحادية والأربعون:

تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.

المخالفات والعقوبات في حالة الإخلال بقوانين مكتب العمل السعودي للاجانب

1- دفع غرامة (25000) ريال في حالة قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول

على أي خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.

2- دفع غرامة (10000) ريال في حالة قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في

رخصة عمله.

3- دفع غرامة (20000) ريال في حالة توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين.

4- دفع غرامة (10000) ريال في حالة عدم التزام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأمين إيواء وإسكان العمال الذين يستقدمهم

للغير أو لتقديم الخدمات العمالية الملزم بإيوائهم وفق الضوابط المحددة من الوزارة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال

5- دفع غرامة (50000) ريال في حالة القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين بيعت لهم التأشيرة.