Table of Contents
نموذج عقد اعارة للعمالة الغير سعوديين، وضعت وزارة العمل ضوابط تنظيمية لمنصة “أجير” المختصة بتأجير العمالة الى القطاعات المختلفة، حيث حددت الوزارة الضوابط والقواعد اللازمة على النحو الاتي ، من خلال القواعد العامة لتأجير خدمات العمالة الوافدة سواء للقطاع العام او القطاع الخاص ولكل كيان القدرة على سير وفق أحكام هذه الوثائق لاستئجار خدمات العمالة القادمة من شركة استقدام مرتبطة بالمتطلبات النظامية.
نموذج عقد اعارة للعمالة الغير سعوديين

- نموذج عقد اعارة للعمالة الغير سعوديين لا يمكن تأجير خدمات عامل وافد إلا إذا كان لللوافد إقامة وتكون سارية المدة ولم يخصل على اي تأشيرة خروج نهائياً، ولا ابداً التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد مع الاتفاق صاحب عمل آخر إذا كان قد اصدر عقد تأجير خدماته في العقد الحالي ونهايته بعد أكثر من ثلاثة شهور.
- نموذج عقد اعارة للعمالة الغير سعوديين يمكن للكيان بتأجير عدد معين من العاملين الوافدين مع الحفاظ على عدم نزوله عن النطاق الأخضر المنخفض بعد اخذه خدمات العمالة الوافدة المستأجرة ومع الاخذ في الامر التأشيرات السابقة غير المستخدمة، والتأشيرات التي تم استعمالها ولم تأتي العمالة الوافدة ولم تستعمل التأشيرات لاستقدامها إلى السعودية ، وأي طلبات قدمت لنقل للخدمة تحت الإجراءات ، والعمالة التي استأجرت خدماتها الموافق عليها ولم تشرع في عقودها بعد.
- للشركات والمؤسسات الصغيرة يأتي استئجار خدمات العمالة الوافدة طالما لن يتأثر بحجمها ككيان صغير جدًا أو بما لا يقللها عن النطاق الأخضر في حالة تغير حجم الكيان لحجم صغير أو أكبر بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة التي تم استأجرها ومع الأخذ في الاعتبار: كل من التأشيرات السابقة غير المستعملة والتأشيرات التي تم استخدامها بالفعل ولم تصل العمالة الوافدة المستخدمة التأشيرات لاستقدامها إلى السعودية، وأي طلب خاص لنقل للخدمات تحت الإجراء والعمالة التي تم استأجرها وخدماتها الموافق عليها ولم تبدأ عقودها بعد.
- في حالة عدم تغيير الشركة وضعها ودخلت في النطاق الأخضر في فترة حوالي ثلاثة عشر أسبوعًا من تاريخ الإنذار الأول فيجب على شركة الخاصة بالاستقدام تقليل عدد العمالة الوافدة المستأجرة لخدماتها للكيان وهذا يعني بما يكفي ضرورة رجوع الكيان المعني إلي نطاق غير الأصفر والأحمر.
نظام أجير وما يخص نموذج عقد اعارة للعمالة الغير سعوديين

- نموذج عقد اعارة للعمالة الغير سعوديين للتبسط على كيانات الأنشطة الاقتصادية والأفراد عند الاحتياج لعمالة لمواجهة حاجة ملحة أو للاستفادة من خدمات مع توفير خدمة ولتوثيق هذه الاجراءات بحيث لا تعد مخالفة لحظر عمل العامل لدى جهة غير الجهة التي حصلت على الرخصة وإقامته عليها، فقد تم وضع نظام أجير لخدمات الأعمال لينظم اجراءات الإعارة في اي عمل اقتصادي إلى نشاط اقتصادي محدد محتاج إلى عمالة لاكتفاء الاحتياجات المؤقته على سبيل المثال: نشاط المعمار والبناء أو نشاط مستثنى ومرتبط بطبيعته مثل الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، كما يعمل نظام أجير على تنظيم خدمات الأعمال عقود الخدمات المباشرة كمنح خدمات النظافة لكيان نشاطه الصناعة التحويلية من شركة نشاطها مثلاً في المقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة.
- من حق المقدمين الخدمات الاتية إذا لم يكونوا في النطاق الأحمر تمنح خدماتهم بما في ذلك العمالة المسجلة لصالحه في أنظمة التأمينات الاجتماعية ولوزارة الداخلية، ليقوموا بتطبيقها في مقر عملهم بحيث لا تعد مخالفة لحظرتشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها: نشاط التشييد والبناء، نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال، نشاط المعاهد والكليات، يمكن للكيانات الممارسة لأي نشاط اقتصادي الاستفادة من هذه الخدمة طالما أن الكيان من له الاستفادة ليس في النطاق الأحمر، كما يمكن للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة.
كيفية الاستفادة من خدمة اجير واصدار نموذج عقد اعارة للعمالة الغير سعوديين

- يتم استثناء لكل عامل وافد قد مضى على الابلاغ بغيابه اكثر من خمسة عشر يوما والعامل الوافد الذي طلب منه نقل خدمته تحت الدراسة والعامل الوافد الذي تم اصدار له تأشيرة خروج نهائي، يستلزم توثيق الاتفاق بموجب عقد مكتوب بين كل من الموفر للخدمة والمستفيد، يشترط أن يكون الكيان مقدم الخدمة والمستفيد منها والمركز الاساسي لكل منهما يتم تسجيله من قبل في خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي من خلال “واصل” وأن يكون هذا الاشتراك ساري المدة وذلك منذ تاريخ 1/ 3/ 1435 ، يستلزم أن يكون العامل المطلوب يصدر الإشعار باسمه على رأس العمل، ويملك رخصة عمل سارية المفعول أولم يمر على دخوله السعودية بتأشيرة عمل جديدة في خلال ثلاثة اشهر وليس لديه طلب لنقل الخدمة تحت الدراسة ولم يصدر له خروج نهائي، يجب على العامل الوارد اسمه في الإشعار حمل الإشعار معه لاظهاره عند الحاجة لذلك طوال فترة سريان مفعول الإشعار، يكون الإشعار صالحا لفترة ثلاثة اشهر من تاريخ إصداره، نهاية صلاحية الإشعار بانتهاء مدته أو تغير حالة الكيان مقدم الخدمة أو المستفيد منها أو العامل، إلى حالة لا يمكن منها بإصدار الإشعار وفق الشروط.
