عقد الزواج هو العقد الشرعي الذي يقصد به إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء وغيره ، بشرط أن تكون المرأة تحل شرعا للرجل ، ولا تكون امرأة محرمة عليه بالراضة أو النسب على سبيل المثال ، ولقد شرع الله عز وجل ليستمتع كل من المرأة والرجل ببعضهما البعض ، والعقد الشرعي يعني المتعة قصدا ما دامت المرأة غير محرمة على الرجل .
ماذا يقال في عقد الزواج
عقد الزواج أن يقول الولي سواء كان أبوها أو أخوها الأقرب أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب إلى آخره- يقول للزوج : زوجتك ابنتي، إن كانت بنته أو أخته إن كانت أخته أو أمه إن كانت أمه زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي، وهو يقول : قبلت هذا الزواج، هذا هو صفة العقد، يقول : زوجت أو ملكتك أو وهبتك يجزي حتى … العقد المهم المعنى أو ملكتك بأي لغة يفهمونها قالها الولي و يقول الزوج : قبلت هذا الزواج قبلت هذا النكاح ورضيته، إذا قال لك تم العقد .
إذا كانت الزوجة خالية من الموانع والزوج خالي من الموانع، فإن كانت هناك علة كأن تكون الزوجة محرمة أو الزوج محرم ما يصح النكاح حال الإحرام أو كانت في العدة ما بعد خرجت من عدة الزوج الذي طلقها أو مات عنها فالنكاح غير صحيح، أو كان الزوج كافر وهي مسلمة لا يصح النكاح لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فالولي يقول للزوج: زوجتك بنتي أو أختي أو أمي أو نحو ذلك والزوج يقول: قبلت بحضرة شاهدين عدلين يشهدان على العقد، فالعقد يحضره أربعة الزوج والولي والشاهدان، والأفضل أن يكون قبله خطبة النكاح هذا الأفضل .
وأما الزوج : فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء ، بل إذا قال له الولي : زوجتك فلانة ، يقول متصلاً به : قبلت تزويجها ، وإن شاء قال : قبلت نكاحها ، فلو قال : الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ، صح النكاح ، ولم يضر هذا الكلام بين الإيجاب والقبول ، لأنه فصل يسير له تعلق بالعقد ، وقال بعض أصحابنا ، يبطل به النكاح ، وقال بعضهم : لا يبطل بل يستحب أن يأتي به ، والصواب ما قدمنا أن لا يأتي به ولو خالف فأتى به لا يبطل النكاح والله أعلم

ماذا يقال في عقد الزواج